386 - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا . . . يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
387 - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ . . . مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
388 - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ . . . فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
389 - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى . . . إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
390 - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ . . . إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
391 - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ . . . أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
392 - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ . . . تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
393 - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في . . . تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
394 - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا . . . في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
395 - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا . . . فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
396 - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ . . . وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
397 - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا . . . ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
398 - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ . . . أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
399 - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ . . . ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
400 - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا . . . وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
401 - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ . . . مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
402 - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما . . . بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
403 - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ . . . لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
404 - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ . . . تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ