326 - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ . . . ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ
327 - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ . . . للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ
328 - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ . . . كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ
329 - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ . . . لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ
330 - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي . . . ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
331 - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ . . . بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 38
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٣٨