باب اليمين وما يتعلق بها
204 - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى . . . في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
205 - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ . . . إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
206 - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون . . . مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
207 - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ . . . على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
208 - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ . . . فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
209 - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي . . . مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
210 - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ . . . عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
211 - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا . . . أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
212 - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ . . . فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
213 - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا . . . أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
214 - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ . . . يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
215 - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ . . . في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
216 - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ . . . بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
217 - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ . . . فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
218 - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع . . . مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
219 - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى . . . وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
220 - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ . . . يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
221 - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى . . . عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا