154 - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي . . . وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
155 - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ . . . فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
156 - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ . . . لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
157 - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا . . . فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
158 - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا . . . وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
159 - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ . . . لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
160 - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ . . . ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
161 - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ . . . مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
162 - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ . . . في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
163 - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول . . . بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
164 - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ . . . وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
165 - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ . . . إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
166 - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ . . . ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
167 - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ . . . إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
168 - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا . . . حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
169 - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى . . . عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
170 - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ . . . وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ
فصل
171 - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا . . . لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
172 - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في . . . طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي