173 - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ . . . زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
174 - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ . . . تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ
فصل
175 - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ . . . وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
176 - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ . . . وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي
فصل في شهادة السماع
177 - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ . . . في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ
178 - والحيضِ والميراثِ والميلادِ . . . وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ
179 - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ . . . والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ
180 - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ . . . يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ
181 - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا . . . عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا
182 - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ . . . وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ
183 - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ . . . يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ
184 - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ . . . يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ
185 - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى . . . ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ
فصل في مسائل من الشهادات
186 - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا . . . ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
187 - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ . . . لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
188 - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ . . . وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
189 - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا . . . ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا