190 - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا . . . تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
191 - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا . . . وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
192 - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ . . . بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
193 - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا . . . ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
194 - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ . . . أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
195 - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ . . . لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
196 - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ . . . مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
197 - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى . . . والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
198 - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ . . . لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
199 - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما . . . لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
200 - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا . . . ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
201 - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ . . . وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
202 - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ . . . والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
203 - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ . . . وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 28
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٢٨