222 - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى . . . وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
223 - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ . . . يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
224 - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا . . . لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
225 - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا . . . بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
226 - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا . . . إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
227 - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ . . . بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
228 - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ . . . وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
229 - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ . . . عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 30
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٣٠