باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك
101 - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ . . . عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ
102 - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا . . . وَيتقي في الغالب الصغائِرَا
103 - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ . . . يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ
104 - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ . . . فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ
105 - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ . . . بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
106 - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ . . . زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ
107 - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى . . . عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا
108 - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ . . . لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ
109 - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا . . . وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا
110 - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ . . . والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ
111 - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ . . . كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ
112 - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا . . . فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا
113 - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا . . . وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا
114 - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى . . . ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ
115 - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ . . . مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ
116 - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ . . . إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ
117 - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ . . . وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ
118 - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ . . . وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 23
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٢٣