فصل في أنواع الشهادات
137 - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ . . . جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِ
138 - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ . . . أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ
139 - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ . . . وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ
140 - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ . . . في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ
141 - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ . . . إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ
142 - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ . . . وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ
143 - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في . . . جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي
144 - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ . . . والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه
145 - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ . . . فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ
فصل
146 - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ . . . في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ
147 - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ . . . وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ
148 - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي . . . إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ
149 - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ . . . تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ
150 - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا . . . وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا
151 - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي . . . بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي
152 - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ . . . بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ
فصل في التوقيف
153 - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ . . . تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم