1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ . . . وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ
1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ . . . وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ
1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ . . . قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ
1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ . . . في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه
1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي . . . لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ
1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ . . . زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم
1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل . . . والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ
1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ . . . يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ
1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم . . . دون اختيار قاتلٍ بلازم
1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص . . . ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص
1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ . . . بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ
1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى . . . عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا
1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ . . . في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ
1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ . . . مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام
1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى . . . كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى
1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ . . . أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ
1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ . . . بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ
1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ . . . على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ
1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ . . . وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ
1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا . . . عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 108
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص١٠٨