1502 - بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ . . . كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ
1503 - وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ . . . لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ
1504 - ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ . . . وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ
1505 - والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ . . . مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ
1506 - وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ . . . مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ
1507 - صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ . . . مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ
1508 - أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ . . . يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ
1509 - وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ . . . يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ
1510 - مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ . . . ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ
فصل في الاغتصاب
1511 - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا . . . صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
1512 - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ . . . بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
1513 - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ . . . هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
1514 - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا . . . والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
1515 - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي . . . تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
1516 - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ . . . بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
1517 - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا . . . حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
1518 - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي . . . فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
1519 - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ . . . حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
1520 - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي . . . وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي