1616 - وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل . . . خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ
1617 - ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ . . . كدِية الرجال بالسَّواءِ
1618 - إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ . . . فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 111
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص١١١