1579 - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ . . . وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ
1580 - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ . . . وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه
1581 - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا . . . والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا
1582 - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ . . . وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ
1583 - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ . . . أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ
1584 - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ . . . أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ
1585 - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ . . . موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
1586 - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ . . . أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ
1587 - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ . . . تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ
1588 - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ . . . أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ
1589 - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ . . . وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي
1590 - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ . . . تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ
1591 - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ . . . بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ
1592 - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ . . . يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ
1593 - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا . . . حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا
1594 - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ . . . بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
1595 - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ . . . في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ
1596 - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ . . . إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 109
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص١٠٩