1540 - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ . . . يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ
1541 - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ . . . فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ
1542 - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ . . . مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ
1543 - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ . . . أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف
1544 - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ . . . دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ
1545 - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ . . . والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ
1546 - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ . . . فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ
1547 - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ . . . فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
1548 - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى . . . أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا
فصل في أحكام الدماء
1549 - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ . . . بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ
1550 - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ . . . أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ
1551 - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ . . . وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ
1552 - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا . . . وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا
1553 - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ . . . قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ
1554 - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ . . . البالِغِ الحر فلان بدمي
1555 - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ . . . وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ
1556 - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا . . . مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا
1557 - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ . . . عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ
1558 - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ . . . ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ