1521 - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ . . . فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
1522 - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ . . . مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
1523 - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا . . . حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
1524 - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ . . . وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
1525 - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ . . . تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
1526 - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ . . . وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
1527 - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ . . . لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
1528 - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم . . . حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
1529 - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ . . . فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
1530 - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ . . . بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
1531 - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى . . . فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
1532 - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ . . . وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
1533 - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ . . . فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
1534 - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ . . . تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
1535 - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ . . . فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
1536 - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ . . . مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
1537 - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ . . . وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ
فصل في دعوى السرقة
1538 - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ . . . وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ
1539 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى . . . مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ