الوجه الرابع : أن يقال : علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا ، كما يبيح كثير منهم نكاح أم المزني بها وابنتها ، ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، وهو قول الشافعي وغيره .
وآخرون يحرمون ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .
وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق الظاهرة ، فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب وغيره ، وهو قول الشافعي وغيره .
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 455
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٥٥