ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد .
شرح
احتج الشيخ : بما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام
قال : اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها ؟ قال : يضرب حدا لأن
المسلم حصنها ( 1 ) .
قال العلامة في المختلف : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية ، فإنها واضحة
الطريق ( 2 ) ( 3 ) .
قال طاب ثراه : ولو قال : زنيت بفلانة فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد .
أقول : بثبوت الحدين قال الشيخان ( 4 ) ( 5 ) والتقي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن
زهرة ( 8 ) والكيدري ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 6 ) باب الحد في الفرية والسب . . ص 67 الحديث 13 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد الفرية ص 228 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي : وهو قول بن
الجنيد ، إلى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمان : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق .
( 4 ) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 19 قال : وإذا قال لغيره : إلى قوله :
وجب عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة .
( 5 ) المقنعة : باب الحد في الفرية والسب ص 126 س 18 قال : وإذا قال الإنسان للحر المسلم إلى
قوله : وجب عليه حدان .
( 6 ) الكافي : فصل في القذف وحده ص 414 س 13 قال : فإن قال : زنيت بفلانة إلى قوله : فهو
قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب الحد في الفرية ص 548 س 8 قال : وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة إلى قوله :
كان عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة .
( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في حد القذف ص 623 س 1 قال : ومن قال لغيره زنيت
بفلانة فهو قاذف باثنين .
( 9 ) اصباح الشيعة للكيدري : كتاب الحدود ص 123 س 18 قال : ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ،
فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان .