تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ، ولو كان المواجه كافرا .
ولو قال للمسلم : يا بن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحد . ولو قال : يا زوج الزانية فالحد لها . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه .
شرح
( د ) جواز إسقاطه بعد إثباته عند الحاكم ، ولا اعتراض له معه . قال طاب ثراه : ولو قال للمسلم يا بن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحد . أقول : الأول هو الأصل لأن المقذوف إنما هو الأم وهي الكافرة ، فلا يجب بقذفها الحد ، لأصالة البراءة ، واختاره المصنف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والعلامة في التحرير ( 3 ) . والثاني مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وهو قول أبي علي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) السرائر : باب الحد في الفرية . . ص 464 س 12 قال : وروي أن من قال لمسلم أمك زانية إلى قوله : والأصل مراعاة التكافئ للقاذف أو علو المقذوف كما قدمناه أولا في صدر الباب . ( 3 ) التحرير : ج 2 في حد القذف ص 237 س 29 قال : ولو قال للمسلم يا بن الزانية وكانت الأم كافرة إلى قوله : والأشبه التعزير . ( 4 ) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 14 قال : وكذلك إن قال لمسلم إلى قوله : وكانت أمه كافرة ، كان عليه الحد تاما . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 548 س 18 قال : وإذا قال لمسلم إلى قوله : وكانت الأم كافرة كان عليه الحد الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 في حد الفرية ص 228 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي : وهو قول ابن الجنيد إلى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمان : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق .
المهذب البارع — صفحة 67 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي