( الأول ) في الموجب :
وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره ، بأي
لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ، ولا يحد مع جهالته
فائدتها . وكذا لو قال لمن أقر بنوته : لست ولدي . ولو قال : زنى بك
أبوك ، فالقذف لأبيه ، أو زنت بك أمك ، فالقذف لأمه . ولو قال : يا بن
الزانيين فالقذف لهما .
شرح
ويحتمل ضعيفا سقوط الحد من حيث تظاهر المقذوف وعدم مبالاته بما يقال
فيه ، فلم يكن محصنا .
( ب ) لو استوفى المقذوف حده بنفسه ، لم يقع موقعه ، وله المطالبة ثانيا ، لأنه
منوط بنظر الحاكم ، وموكول إلى اجتهاده ، فحينئذ يعزر الفاعل ، ويضمن جناية
ما يحصل من فعله ، ويستوفى ثانيا .
ويحتمل سقوطه ، لاعتقاد المستوفي براءة القاذف ، ورضاه بما استوفاه ، فلا تقصر
عن العفو .
( ج ) تنصيف الحد في حق العبد يدل على كونه لله تعالى لأن حقوق الآدميين
لا تخفف عن العبد .
( د ) لو عفا بعض الورثة كان لمن لم يعف أن يستوفي الجميع ، ولو كان حق
آدمي لسقط بعفوه .
ووجوه شابه فيها حقوق الآدمي : وهي أمور :
( أ ) سقوطه بعفوه .
( ب ) انتقاله بالإرث .
( ج ) توقفه على مطالبته ، فلا يرفعه الحاكم قبلها وإن علمه .