تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( الأول ) في الموجب : وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره ، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ، ولا يحد مع جهالته فائدتها . وكذا لو قال لمن أقر بنوته : لست ولدي . ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه ، أو زنت بك أمك ، فالقذف لأمه . ولو قال : يا بن الزانيين فالقذف لهما .
شرح
ويحتمل ضعيفا سقوط الحد من حيث تظاهر المقذوف وعدم مبالاته بما يقال فيه ، فلم يكن محصنا . ( ب ) لو استوفى المقذوف حده بنفسه ، لم يقع موقعه ، وله المطالبة ثانيا ، لأنه منوط بنظر الحاكم ، وموكول إلى اجتهاده ، فحينئذ يعزر الفاعل ، ويضمن جناية ما يحصل من فعله ، ويستوفى ثانيا . ويحتمل سقوطه ، لاعتقاد المستوفي براءة القاذف ، ورضاه بما استوفاه ، فلا تقصر عن العفو . ( ج ) تنصيف الحد في حق العبد يدل على كونه لله تعالى لأن حقوق الآدميين لا تخفف عن العبد . ( د ) لو عفا بعض الورثة كان لمن لم يعف أن يستوفي الجميع ، ولو كان حق آدمي لسقط بعفوه . ووجوه شابه فيها حقوق الآدمي : وهي أمور : ( أ ) سقوطه بعفوه . ( ب ) انتقاله بالإرث . ( ج ) توقفه على مطالبته ، فلا يرفعه الحاكم قبلها وإن علمه .