شرح
العبد ( 1 ) وهو نادر .
فهنا مسألتان .
( الأولى ) القن لا يعقله السيد ، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب ( 2 ) سوى
التقي .
( الثانية ) أم الولد ، وللشيخ فيها قولان .
( أ ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 )
( ب ) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط ( 6 ) واختاره القاضي ( 7 ) قال
العلامة في المختلف : ليس بعيدا من الصواب ( 8 ) لأن المولى باستيلادها منع من
بيعها ، فاشتبه عتق الجاني عمدا ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الكافي ، الديات ص 394 س 14 قال : ودية قتل العبد على سيده .
( 2 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال : وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء
تعلق برقبة العبد دون السيد .
( 3 ) كتاب الخلاف كتاب الديات ، مسألة 88 قال : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على
سيدها عند جميع الفقهاء ، إلى قوله : وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) القواعد ج 2 في دية من عداه ص 223 س 16 قال : وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه
مولاه إلى قوله : وكذا أم الولد على الأقوى .
( 6 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال : وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء
تتعلق برقبة العبد إلى قوله : وعندنا مثل ذلك أم الولد .
( 7 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 488 س 8 قال : وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها
أرش جنايتها .
( 8 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 270 س 24 قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف : وقوله : في
المبسوط ليس بعيدا من الصواب الخ .