تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
العبد ( 1 ) وهو نادر . فهنا مسألتان . ( الأولى ) القن لا يعقله السيد ، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب ( 2 ) سوى التقي . ( الثانية ) أم الولد ، وللشيخ فيها قولان . ( أ ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) ( ب ) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط ( 6 ) واختاره القاضي ( 7 ) قال العلامة في المختلف : ليس بعيدا من الصواب ( 8 ) لأن المولى باستيلادها منع من بيعها ، فاشتبه عتق الجاني عمدا ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الكافي ، الديات ص 394 س 14 قال : ودية قتل العبد على سيده . ( 2 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال : وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد . ( 3 ) كتاب الخلاف كتاب الديات ، مسألة 88 قال : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء ، إلى قوله : وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد ج 2 في دية من عداه ص 223 س 16 قال : وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه إلى قوله : وكذا أم الولد على الأقوى . ( 6 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال : وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد إلى قوله : وعندنا مثل ذلك أم الولد . ( 7 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 488 س 8 قال : وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها . ( 8 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 270 س 24 قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف : وقوله : في المبسوط ليس بعيدا من الصواب الخ .
المهذب البارع — صفحة 424 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي