شرح
قال العلامة في القواعد : عبدا أو أمة ، ولا يكون معيبا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا له
أقل من سبع سنين ( 1 ) وقال أبو علي : قيمتها خمسون دينارا ( 2 ) وقال الحسن : أربعون
دينارا ( 3 ) .
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : الغرة
تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ؟ فقال : بخمسين ( 4 ) .
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : إن الغرة
تزيد وتنقص ، لكن قيمتها له أربعون دينارا ( 5 ) .
هذا عند الفقهاء .
وأما عند أهل اللغة فنقول :
قال في الصحاح : الغرة العبد أو الأمة ( 6 ) ومثله قال أبو عبيدة ( 7 ) وقال أبو سعيد
الضرير : الغرة عند العرب : أنفس شئ تملك ( 8 ) وقال أبو عمرو بن العلا :
لا يكون إلا الأبيض من الرقيق ( 9 ) وقال صاحب الغريبين : قال الفقهاء : الغرة
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 10 قال : ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة إلى قوله : ولا
شيخا كبيرا .
( 2 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا ألقى الجنين ميتا
إلى قوله : وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية ، ثم قال : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول
عليهم السلام إلى قوله : أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك .
( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ، ص 287 الحديث 16 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ، ص 287 الحديث 17 .
( 6 ) الصحاح ج 2 ص 768 قال : والغرة العبد أو الأمة ، وفي الحديث : قضى رسول الله صلى الله
عليه ( وآله ) وسلم إلى قوله : كأنه عبر عن الجسم كله الغرة .
( 7 ) لم أعثر عليه .
( 8 ) لسان العرب ج 5 ص 19 س 4 قال : قال أبو سعيد الغرة عند العرب الخ وكذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر ، ثم قال في س 18 وروي عن أبي عمرو بن العلا : الغرة عبد أبيض أو أمة
بيضاء .
( 9 ) مر آنفا تحت رقم 8 .