تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
له السمع والبصر ، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته ( 1 ) . تنبيهان ( الأول ) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبه قال ابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرق في المبسوط ، فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ( 6 ) . ( الثاني ) المراد بالغرة عبد أو أمة ، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة ( 7 ) وفي بعضها رقبة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 15 . ( 2 ) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة 124 قال : دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى . ( 3 ) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص 456 س 16 قال : وإن قتل حرة مسلمة حاملا إلى قوله : وكان ذكرا لزمته دية حر دية حرة الخ . ( 4 ) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 23 قال : أما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا . ( 5 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 31 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث . ( 6 ) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 194 س 18 قال : فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا . ( 7 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 14 . ( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 13 .