شرح
له السمع والبصر ، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال : وإن كان جنينا علقة أو
مضغة فإن عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من
ولدها ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته ( 1 ) .
تنبيهان
( الأول ) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبه قال
ابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) لعموم الأحاديث المطلقة
لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرق في المبسوط ، فأوجب في الذكر عشر
ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ( 6 ) .
( الثاني ) المراد بالغرة عبد أو أمة ، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة ( 7 )
وفي بعضها رقبة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 15 .
( 2 ) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة 124 قال : دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى .
( 3 ) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص 456 س 16 قال : وإن قتل حرة مسلمة حاملا إلى قوله :
وكان ذكرا لزمته دية حر دية حرة الخ .
( 4 ) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 23 قال : أما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن
دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا .
( 5 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 31 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو الوجه
لعموم إطلاق الأحاديث .
( 6 ) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 194 س 18 قال : فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وإن
كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا .
( 7 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 14 .
( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 13 .