شرح
وقال الباقر عليه السلام : وما كان من شلل فهو على الثلث ( 1 ) .
ولرواية العرزمي عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : في السن السوداء
ثلث ديتها ( 2 ) .
( ج ) ربع دية السن قاله في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي في الكامل ( 4 ) .
ومستنده رواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في دية السن السوداء
ربع دية السن ( 5 ) .
وفي طريقها : درست بن أبي منصور ، وهو واقفي ، وابن بكير وابن فضال ، وهما
فطحيان .
ويلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة ، فيلزم أن تكون جناية
واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين ، وهو مستبعد .
ويمكن أن يجاب عنه : بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان
حصول الانتفاع بها وهي سوداء ، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة ، فإنه إتلاف
لمنفعتها جملة ، فجاز أن يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين .
الثاني أن يجنى عليها وهي مصدوعة ، وفي ديتها ثلاثة أقوال .
( أ ) الحكومة ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) وهو ظاهر المصنف ، حيث
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليها الدية . . ص 330 قطعة من حديث 2 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس . . ص 275 الحديث 19 .
( 3 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 767 س 20 قال : وفي السن الأسود ربع دية
الصحيحة .
( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 253 س 39 قال : ولابن البراج قولان ، ففي الكامل كقول
الشيخ في النهاية .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 261 الحديث 64 .
( 6 ) المبسوط ج 7 دية الأسنان ، ص 138 س 13 قال : فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن
اللبن إلى قوله : وقال آخرون : فيه حكومة وهو الأقوى .