تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
وقال الباقر عليه السلام : وما كان من شلل فهو على الثلث ( 1 ) . ولرواية العرزمي عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : في السن السوداء ثلث ديتها ( 2 ) . ( ج ) ربع دية السن قاله في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي في الكامل ( 4 ) . ومستنده رواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في دية السن السوداء ربع دية السن ( 5 ) . وفي طريقها : درست بن أبي منصور ، وهو واقفي ، وابن بكير وابن فضال ، وهما فطحيان . ويلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة ، فيلزم أن تكون جناية واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين ، وهو مستبعد . ويمكن أن يجاب عنه : بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان حصول الانتفاع بها وهي سوداء ، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة ، فجاز أن يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين . الثاني أن يجنى عليها وهي مصدوعة ، وفي ديتها ثلاثة أقوال . ( أ ) الحكومة ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) وهو ظاهر المصنف ، حيث
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليها الدية . . ص 330 قطعة من حديث 2 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس . . ص 275 الحديث 19 . ( 3 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 767 س 20 قال : وفي السن الأسود ربع دية الصحيحة . ( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 253 س 39 قال : ولابن البراج قولان ، ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية . ( 5 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 261 الحديث 64 . ( 6 ) المبسوط ج 7 دية الأسنان ، ص 138 س 13 قال : فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن اللبن إلى قوله : وقال آخرون : فيه حكومة وهو الأقوى .
المهذب البارع — صفحة 329 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي