شرح
متساويا ، اللسنية والحلقية ، لا تختلف في مقاديرها .
وهي ثمانية وعشرون حرفا في المشهور بين الأصحاب ( 1 ) .
ويؤيده رواية النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي
أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل
ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم ، فما نقص من كلامه فبحساب
ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل الدية ثمانية وعشرون جزء فما نقص
عن ذلك كلامه فبحساب ذلك ( 2 ) .
والرواية المشار إليها بالاطراح ، هي ما رواه حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه ، فثقل لسانه ،
عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها ، يؤدى إليه بقدر ذلك من
المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كله ، ثم تعطى بحساب ما لم يفصح به منها ،
وهي تسعة وعشرون حرفا ( 3 ) .
فرع
لو قطع ربع لسانه فذهب نصف الحروف ، أو بالعكس ، قال المصنف :
الاعتبار بالحروف لا باللسان ( 4 ) فتوجد في الفرض الأول نصف الدية ، وفي الثاني
هامش
( 1 ) لاحظ المقنعة ص 119 س 14 والنهاية ص 767 س 4 والشرائع في الجناية على الأطراف ،
السادس اللسان إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 263 الحديث 75 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 263 الحديث 73 .
( 4 ) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، اللسان قال : ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح ، بل
الاعتبار بما يذهب من الحروف .