تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
( د ) في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وهو مذهب الصدوق في كتابه ( 5 ) واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) . احتج الحسن بوجوه . ( أ ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية ( 7 ) . وهي مقطوعة ، لكن رجالها معتمدون ، قال في التحرير : وإن لم يسندها إلى إمام إلا أن هشاما ثقة ، فالظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام ( 8 ) وفي المختلف رواها في الصحيح ( 9 ) . ( ب ) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 766 س 19 قال : في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار . ( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 30 قال : في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة دينار . ( 3 ) لم أظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل . ( 4 ) الوسيلة في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 443 س 9 قال : فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية وفي العليا خمساها . ( 5 ) المقنع ، باب الديات ص 180 س 15 قال : ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا . ( 6 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 252 س 21 قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . ( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 258 الحديث 53 . ( 8 ) التحرير ج 2 ، أحكام ديات الأطراف ص 272 س 5 قال : وإن لم يسندها إلى الإمام الخ . ( 9 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 7 قال : لما رواه هشام بن سالم في الصحيح . ( 10 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 246 قطعة من حديث 8 .