شرح
( د ) في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية ( 1 )
والخلاف ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وهو مذهب الصدوق في كتابه ( 5 )
واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) .
احتج الحسن بوجوه .
( أ ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف
الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية ( 7 ) .
وهي مقطوعة ، لكن رجالها معتمدون ، قال في التحرير : وإن لم يسندها إلى إمام
إلا أن هشاما ثقة ، فالظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام ( 8 ) وفي المختلف
رواها في الصحيح ( 9 ) .
( ب ) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال : الشفتان العليا
والسفلى سواء في الدية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 766 س 19 قال : في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي
السفلى منهما ستمائة دينار .
( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 30 قال : في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة دينار .
( 3 ) لم أظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل .
( 4 ) الوسيلة في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 443 س 9 قال : فإن في الشفة السفلى ثلاثة
أخماس الدية وفي العليا خمساها .
( 5 ) المقنع ، باب الديات ص 180 س 15 قال : ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا .
( 6 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 252 س 21 قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 258 الحديث 53 .
( 8 ) التحرير ج 2 ، أحكام ديات الأطراف ص 272 س 5 قال : وإن لم يسندها إلى الإمام الخ .
( 9 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 7 قال : لما رواه هشام بن سالم في الصحيح .
( 10 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 246 قطعة من حديث 8 .