عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته . وفي الحاجز نصف الدية ،
وفي أحد
المنخرين ( 1 ) نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية . وفي الأذنين : الدية ،
وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث
ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها .
شرح
قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال .
( أ ) نصف الدية ، لأن للأنف منخران وفيه الدية ، فيقسم عليهما ، ولأنه أذهب
نصف المنفعة ونصف الجمال ، قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) .
( ب ) ثلث الدية ، لأن هناك حاجزا ومنخرين .
ولرواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف ( 4 ) .
ومثلها رواية العرزمي عن الصادق عن الباقر عليهما السلام ( 5 ) واختاره
أبو علي ( 6 ) والمصنف ( 7 ) واستحسنه العلامة في المختلف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المنخر كمجلس ، وكسر الميم للاتباع كمنتن لغة ، والمنخران ثقبا الأنف ( مجمع البحرين لغة
نخر ) .
( 2 ) المبسوط ج 7 دية الأنف ص 131 س 9 قال : فإن قطع إحدى المنخرين إلى قوله : وقال بعضهم :
نصف الدية وهو مذهبنا .
( 3 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 435 س 8 قال : فإن قطع أحد المنخرين ففيه نصف الدية .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 261 قطعة من حديث 67 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس . . ص 275 قطعة من حديث 19 .
( 6 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 12 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وفي كل واحدة من
جانب الأنف ثلث دية الأنف .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال : وقول ابن الجنيد حسن .