وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف : قال في
المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد . وقال في
الخلاف : في العليا أربعمائة دينار . وفي السفلى ستمائة ، وكذا في النهاية ،
وبه رواية فيها ضعف ، وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي
السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو
قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
شرح
وقال في التحرير : وفي غياث ضعف غير أن مضمونها جيد ، لأن المارن يشتمل
على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية عليها أثلاثا ( 1 ) .
( ج ) الربع : وهو قول التقي ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والكيدري ( 4 ) . ولعل نظرهم إلى
اشتمال الأنف على أربعة : المنخرين ، والحاجز ، والروثة .
قال طاب ثراه : وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير كل واحدة خلاف إلى آخره .
أقول : وفي الشفتين الدية إجماعا وكذا لو قطع الواحد إحداهما ثم قطع الأخرى
قبل أداء الدية السابقة .
وفي تقدير كل واحدة على الانفراد خلاف كالأجفان ، والأقوال هنا أربعة .
( أ ) التسوية بينهما ، ففي كل واحدة نصف الدية ، قاله الحسن ( 5 ) وهو ظاهر
هامش
( 1 ) التحرير ج 2 كتاب الديات ( فيما دون النفس ) ص 269 س 27 قال : وفي غياث ضعف الخ .
( 2 ) الكافي ، الديات ، ص 379 س 12 قال : وفي إحدى المنخرين ربع الدية .
( 3 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) في الجنايات والديات ص 621 س 21 قال : وفي إحدى المنخرين
الربع منها .
( 4 ) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الديات ص 292 س 18 قال : وفي إحدى المنخرين ربعها .
( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 252 س 9 قال : فقال ابن أبي عقيل : إنهما بالسوية في كل
واحدة نصف الدية .