شرح
وإن عرف خبره ، فإما مقتولا ، أو ميتا ، فهنا قسمان .
( أ ) المقتول : فإن اعترف بقتله له ، قتل ، وإن ادعى قتله على غيره وأقام البينة
بذلك ، فلا ضمان ، وإن عدم البينة ، ما الحكم ؟
قال المفيد : عليه القود ، وروي : أن عليه الدية ، وهذا أحوط ( 1 ) .
وقال في النهاية ، عوض ( أحوط ) : ( وهذا هو المعتمد ) بعد أن صدره بالقود ( 2 )
وقال سلار وابن حمزة : وإن ادعى : أنه برئ من قتله لزمه الدية ، وإن لم يدع البراءة
من قتله كان عليه القصاص ( 3 ) ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال
والروايات ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
( ب ) وجد ميتا ، فإن كان هناك لوث بعداوة ومخاصمة ، كان للولي القسامة ،
وثبتت الدية عند العلامة في المختلف ( 8 ) والقود عند ابن إدريس إن ادعوا عليه
هامش
( 1 ) المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 3 قال : وقد قيل : إنه إذا أنكر القتل ولم تقم به بينة
عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية ، وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله ، وليس فيه كلمة ( وروي ) فلاحظ .
( 2 ) النهاية باب ضمان النفوس ص 757 س 7 قال : وهذا ( أي عليه الدية دون القود ) هو المعتمد ،
وقال قبيل ذلك : فإن تعذر عليه ذلك ( أي البينة أو الإحضار ) كان عليه القود أو الدية الخ .
( 3 ) المراسم ، ذكر ضمان النفوس ص 241 س 2 قال : من أخرج غيره من بيته الخ .
( 4 ) الوسيلة ، فصل في بيان ضمان النفوس ، ص 454 س 10 قال : من دعا غيره ليلا إلى قوله : لزمه
القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة .
( 5 ) السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 11 قال : كان عليه الدية دون القود على الأظهر من
الأقوال والروايات .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : أشبهه أنه لا قود وعليه الدية .
( 7 ) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 30 قال : والوجه أن نقول : إلى قوله : وإن انتفى
الأمران كان ضامنا لديته في ماله .
( 8 ) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 32 قال : وإن وجد ميتا إلى قوله : وإن كان هناك
لوث أو تحفة ضمن الدية .