تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز . ويجتنب القصاص في الحر الشديد ، والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار .
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين . ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم ، والأذن الصحيحة بالصماء . ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين .
شرح
( الثاني ) في قصاص الطرف . قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز . أقول : اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال ، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . ومنع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه ( 4 ) وذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس . قال طاب ثراه : ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 65 قال : إذا قطع يد رجل كان المجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) القواعد : ج 2 في القصاص في الجراح ، ص 309 س 11 قال : ولا يثبت القصاص قبل الاندمال إلى قوله : والأقرب الجواز . ( 4 ) المبسوط : ج 7 في القصاص والشجاج ص 75 س 18 قال : وقال قوم : لا يجوز إلا بعد الاندمال ، وهو الأحوط عندنا ، وفي ص 81 س 19 قال : إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، إلى قوله : ويقتضي مذهبنا التوقف ، لأنه إن سرى إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا .