الفصل السادس
في المحارب
وهو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا لإخافة السابلة
وإن لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة ، أو
شرح
وأسقطها العلامة ، لكون سهل بن زياد في طريقها ( 1 ) ( 2 ) .
واستند أي أصالة البراءة .
الفصل السادس
( في المحارب )
قال طاب ثراه : وهو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا لإخافة
السابلة ، وإن لم يكن أهلها على الأشبه .
أقول : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة ( 3 )
وقال المفيد : وأهل الدعارة ( 4 ) إذا جردوا السلاح ، ثم ذكر أحكام المحارب ( 5 )
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن
الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ) .
( 2 ) المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 36 بعد نقل الحديث : والجواب : في الطريق سهل بن
زياد وفيه ضعف ، فيبقى المستند أصالة البراءة .
( 3 ) النهاية باب حد المحارب . . ص 720 س 3 قال : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من
أهل الريبة .
( 4 ) الدعر بالتحريك الفساد والشر ، ومثله الدعارة ، ورجل داعر أي خبيث مفسد ( مجمع البحرين
لغة دعر ) وقال في لغة ( زعر ) ومنه الحديث : أخالط الرجل وارى منه زعارة ، أي شواسة خلق وشكاسة
( 5 ) المقنعة ، باب الحد في السرق ص 129 س 2 قال : وأهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام كان الإمام مخيرا .