بشهادة عدلين . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ، وكذا لو
شهد بعض المأخوذين لبعض .
وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع
مخالفا ، أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو
الوجه ، وقال الشيخ : بالترتيب . يقتل إن قتل ، ولو عفا ولي الدم قتل حدا .
ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ،
ثم قتل وص لب .
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال ،
اقتص منه ونفي ، ولو شهر السلاح ، نفي لا غير .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ، ولم تسقط حقوق
شرح
وهو المشهور في عبارات الأصحاب .
وعموم الآية ( 1 ) تدل على عدم الاشتراط ، وهو الذي اختاره المصنف ( 2 )
والعلامة ( 3 ) وفخر المحققين ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي ،
وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه ، وقال الشيخ :
بالترتيب .
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية ، سورة
المائدة : 33 .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وهو كل من جرد سلاحا الخ .
( 3 ) القواعد ج 2 ، المقصد السابع في حد المحارب ص 271 س 22 قال : الأول ، المحارب كل من أظهر
السلاح وجرده لإخافة الناس إلى قوله : ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال .
( 4 ) الإيضاح ج 4 في حد المحارب ص 543 س 17 قال : وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط ، وهو
الأقوى عندي .