تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ ، قَالَ : وَلَا يُجْهِزُ عَلَيْهِ إِنْ صُرِعَ ، أَوْ كَانَ جَرِيحًا ، وَإِنْ أَخَذَ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمَ "
بَابُ كَرَاهِيَةِ اتِّبَاعِهِ إِذَا وَلَّى 169 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : يُقَاتَلُ اللِّصُّ ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ مُقْبِلًا تُقَاتِلُهُ ، وَإِذَا وَلَّى فَلَا تُقَاتِلْ » . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ . قُلْتُ : أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ فَأَصْلَتَ السَّيْفَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ مُقْبِلًا ، وَأَمَّا مُوَلِّيًا فَلَا ، قَالَ إِسْحَاقُ : كَمَا قَالَ 170 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو طَالِبٍ ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « فَإِنْ وَلَّى فَلْيَدَعْهُ وَلَا يَتَّبِعْهُ » ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَخَذَ مَالِي وَذَهَبَ أَتَّبِعُهُ ؟ قَالَ : " إِنْ أَخَذَ مَالَكَ فَاتَّبِعْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ ، فَأَنْتَ تَطْلُبُ مَالَكَ ، فَإِنْ أَلْقَاهُ إِلَيْكَ فَلَا تَتَّبِعْهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، دَعْهُ يَذْهَبْ ، وَإِنْ لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ ضَرَبْتَهُ ، وَأَنْتَ لَا تَنْوِي قَتْلَهُ ، إِنَّمَا تُرِيدُ تَأْخُذُ شَيْئَكَ وَتَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِكِ ، فَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُقَاتِلُ دُونَ