مَالِكَ . حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي اللِّصِّ ، يَعْنِي فَلَمْ يَرَ بَأْسًا عَلَى قَاتِلِهِ ، فَذَكَرَهُ ، وَابْنُ عُمَرَ قَدْ دَخَلَ لِصٌّ ، فَخَرَجَ يَعْدُو بِالسَّيْفِ صَلْتًا "
171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : « قِتَالُ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ ، إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَيَدْفَعَ عَنْهُمَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ ، أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ ، وَلَا يَتَّبِعَ آثَارَهُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْإِمَامِ ، أَوْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ ، وَيَنْوِيَ بِجُهْدِهِ أَنْ لَا يَقْتُلَ أَحَدًا ، فَإِنْ أَتَى عَلَى بَدَنِهِ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ ، فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولَ ، وَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَجَمِيعُ الْآثَارِ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمِرَ بِقِتَالِهِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ ، وَلَا اتِّبَاعِهِ » 172 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ ، قَالَ : " أَرَى أَنْ
السنة — صفحة 174
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص١٧٤