بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَثْخَنَ فِي الْقِتَالِ ، أَوْ جَرَحَ اللِّصَّ حَتَّى يَمْنَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَقْتُلُهُ بَعْدَ الْإِثْخَانِ ، وَلَا يُعِيدُ عَلَيْهِ الضَّرْبَ ، وَلَا يَقْتُلُهُ إِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا ، وَلَا يُحْدِثُ فِيهِ حَادِثَةً إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ 167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : « فَإِنْ جَرَحْتَهُ حَتَّى مَنَعْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى تَقْتُلَهُ ، إِنَّمَا لَكَ أَنْ تَمْنَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ ، فَقَدْ مَنَعْتَهُ » 168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أُصُولُ السُّنَّةِ ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا ، وَقَالَ : " قِتَالُ
السنة — صفحة 172
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص١٧٢