تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والمطلق إذا وصى أو أوصى له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد ، وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ، ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية . ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر . ( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ، ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه ، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا . ( الثالثة ) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم يكن استحب تبرعا .
شرح
التركة بقدره دفعوه إلى السيد وانعتقوا ، ولو أرادوا إمساكه ودفعه نجوما كما كان على أبيهم منعوا منه ، لحلول الدين بالموت ، وإن كان قاصرا سعوا في الباقي فإذا أدوه تحرروا . هذا هو المشهور عند علمائنا . قاله الشيخ في الإستبصار ( 1 ) وهو ظاهر النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 21 ) باب ميراث المكاتب ص 38 فإنه بعد نقل الأخبار الآتية وما يشعر منها التنافي قال : فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة الخ . ( 2 ) النهاية : باب المكاتبة ص 550 س 11 قال : فإن مات المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 91 س 15 قال : وعندنا إن كان مشروطا انفسخت المكاتبة وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه الخ .
المهذب البارع — صفحة 96 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي