شرح
( الرابع ) وجوب قضاء ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين
والفاضل للورثة من غير تفصيل أيضا ، وهو قول أبي علي .
احتج الأولون بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألته عن رجل كاتب
عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد
في الرق ، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسماءة درهم ، ثم مات المكاتب وترك
مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي
كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد
للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فإن
أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه ( 1 )
هذا سند ما ذكرناه في المطلق .
وأما المشروط : فصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من
جارية له ، فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا
والجارية ، وإن لم يشترط صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه
ما بقي ( 2 ) .
احتج أبو علي بهذه الرواية وبصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن
عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من
مكاتبته وورث ما بقي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 21 ) باب ميراث المكاتب ص 37 الحديث 1 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 21 ) باب ميراث المكاتب ص 38 الحديث 4 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ( 21 ) باب ميراث المكاتب ص 37 الحديث 3 .