شرح
( ب ) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وقواه القاضي ( 3 ) واختاره
المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
( ج ) القبول بشرط اتفاق الملتين ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 6 ) .
وقال في الخلاف : بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم
يختاروا ( 7 ) واختاره العلامة في المختلف ( 8 ) .
احتج المجوزون مطلقا : بأن الكفر كالملة الواحدة ، فلا تفاوت فيه .
واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد ، وعدم تحققها في الكافر ، خرج منه
الوصية للنص والضرورة ، فيبقى الباقي على أصله .
وبرواية ضريس وقد تقدمت ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 34 قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة .
( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على
بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الخ ولا يخفى أنه غير واف بمقصود المصنف .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 236 س 6 قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على
مثله على رأي إلا الذمي في الوصية .
( 6 ) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 6 قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير
أهل ملتهم ولا عليهم .
( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 22 قال : إن كانت الملة واحدة قبلت إلى قوله : إذا اختاروا
الترافع إلينا الخ .
( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 14 قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنه إذا
ترافعوا إلينا الخ .
( 9 ) الكافي : ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7 .