تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
( ب ) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وقواه القاضي ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . ( ج ) القبول بشرط اتفاق الملتين ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 6 ) . وقال في الخلاف : بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا ( 7 ) واختاره العلامة في المختلف ( 8 ) . احتج المجوزون مطلقا : بأن الكفر كالملة الواحدة ، فلا تفاوت فيه . واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد ، وعدم تحققها في الكافر ، خرج منه الوصية للنص والضرورة ، فيبقى الباقي على أصله . وبرواية ضريس وقد تقدمت ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 34 قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الخ ولا يخفى أنه غير واف بمقصود المصنف . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 236 س 6 قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية . ( 6 ) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 6 قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم . ( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 22 قال : إن كانت الملة واحدة قبلت إلى قوله : إذا اختاروا الترافع إلينا الخ . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 14 قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا الخ . ( 9 ) الكافي : ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7 .
المهذب البارع — صفحة 514 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي