تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
الفصل الثاني : خرجا عن العين ، فيقضي في الظاهر لمن هي في يده وإن لم يقم أحدهما بينة . ففيه أربع مسائل : ( الأول ) دفعهما فهي له ، ولكل إحلافه . ( الثاني ) وإن صدق أحدهما قضي للمصدق ، وللآخر تحليفهما . ( الثالث ) وإن صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما ، ولكل إحلافه أيضا . ( الرابع ) وإن قال : لا أدري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه . وإن أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو ، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها ؟ إن قلنا بترجيح ذي اليد ، الأقرب لا ، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين . ثم البينتان : إن شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق ، فإن أطلقتا التاريخ ، أو قيدتا ، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض ، وإن تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة . واعلم أن الشهادة باليد ، أولى من الشهادة بالسماع ، وبالملك أولى من اليد ، وبسبب الملك أولى من الملك المطلق ، وبالقديم أولى من الحادث . ومع تحقق التعارض يتشعب البحث إلى تسع مسائل : ( 1 ) قامت بيناتهما بالملك مطلقا ، والقضاء بالقرعة ، وكذا لو قامت البينتان باليد . ( ب ) قامت بيناتهما بالسبب ، والأظهر مساواة الأولين ، وقال في المبسوط : يقسم بلا قرعة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الدعاوي والبينات ص 258 س 5 قال : وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين .