شرح
النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) في البيوع ، وللداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي ( 3 ) .
( ج ) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك ، أو سبب ، وللآخر بينة بالملك المطلق
رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما ، وهو أربع مسائل .
( د ) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك ، أو باليد ، اختلف قولا الشيخ في
كتابيه ، فرجح في موضع منهما القديم ( 4 ) ، وفي الآخر منهما اليد ( 5 ) .
( ه ) تشبثا ، أو أحدهما ، أو خرجا ، ولأحدهما بينة بالقديم ، وللآخر بينة
بالسبب ، رجح القديم ، وابن إدريس رجح الخارج ( 6 ) وإن أطلق على الداخل . وإن
قيد بسبب القدم .
( و ) انفراد أحدهما بالبينة ، قضي له ، متشبثين ، أو أحدهما ، أو خارجين قولا
واحدا .
هامش
( 1 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال : ومتى كان مع واحد منهما يد
متعرفة إلى قوله انترع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب البيوع مسألة 17 قال : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة إلى قوله :
فالبينة بينة الخارج وهو عمرو .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة 2 قال : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين
كانت بينة أولى .
( 4 ) المبسوط : ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال : وأقام كل واحد منهما بينة ، فإنا
نقضي لصاحب اليد بالدار .
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة 15 قال : وإن كانت في يد حديث الملك
فصاحب اليد أولى .
( 6 ) السرائر : في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال : إذا تنازعا عينا وهي في يد
أحدهما إلى قوله : انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج ، سواء شهدت بينة الداخل بالملك
بالإطلاق أو بالأسباب ، أو بقديمه أو بحديثه الخ .