تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) في البيوع ، وللداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي ( 3 ) . ( ج ) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك ، أو سبب ، وللآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما ، وهو أربع مسائل . ( د ) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك ، أو باليد ، اختلف قولا الشيخ في كتابيه ، فرجح في موضع منهما القديم ( 4 ) ، وفي الآخر منهما اليد ( 5 ) . ( ه‍ ) تشبثا ، أو أحدهما ، أو خرجا ، ولأحدهما بينة بالقديم ، وللآخر بينة بالسبب ، رجح القديم ، وابن إدريس رجح الخارج ( 6 ) وإن أطلق على الداخل . وإن قيد بسبب القدم . ( و ) انفراد أحدهما بالبينة ، قضي له ، متشبثين ، أو أحدهما ، أو خارجين قولا واحدا .
هامش
( 1 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متعرفة إلى قوله انترع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب البيوع مسألة 17 قال : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة إلى قوله : فالبينة بينة الخارج وهو عمرو . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة 2 قال : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينة أولى . ( 4 ) المبسوط : ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال : وأقام كل واحد منهما بينة ، فإنا نقضي لصاحب اليد بالدار . ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة 15 قال : وإن كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى . ( 6 ) السرائر : في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال : إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما إلى قوله : انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج ، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب ، أو بقديمه أو بحديثه الخ .