شرح
( ج ) قامت بينة واحد باليد والآخر بالملك مطلقا ، أو قامت بينة واحد بالملك
المطلق ، وبينة الآخر بالسبب ، فالثاني في المسألتين أرجح .
( د ) قامت بيناتهما باليد أو الملك المطلق ، أو أحدهما أقدم ، أو اشتركتا في السبب
واختلفتا في التاريخ ، أو اختصت إحداهما بالسبب والمطلقة أقدم تاريخا ، فالترجيح
لجانب الأقدم في المسائل الأربع .