شرح
وقد مر تحقيقها .
هنا مسائل
( الأولى ) إذا اجتمع الأخوة المتفرقون كان للواحد من كلالة الأم السدس ،
وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرانا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لكلالة
الأبوين ، وسقط المتقرب بالأب وحده ، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام مقامهم
كلالة الأب في كل الأحكام إلا في اختصاصهم بالرد إذا أبقت الفريضة ، فإن فيه
خلافا مر تحقيقه . ولو شاركهم زوج أو زوجة : أخذ كلالة الأم نصيبهم موفرا من
أصل التركة كما لو لم يكن زوج ، وكان النقص داخلا على كلالة الأب ، كان
الزايد لهم .
( الثانية ) لو عدم الأخوة قام أولادهم مقامهم كما يقوم جد الأب مقام الجد مع
عدمه ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الواحد من ولد الأم
السدس وإن كانوا جماعة ، ولأولاد الابنين فما زاد الثلث ، ويأخذ كل نصيب من
يتقرب به ، فلو كانا أخوين وكان لأحدهما عشرة أولاد ، وللآخر بنتا واحدة ، أخذ
العشرة السدس نصيب أبيهم ، والسدس الآخر للبنت نصيب أبيها ، ولأولاد أخوة
الأبوين الباقي ، ويأخذ كل نصيب من يمت به . فلو اتحد ولد أحدهما وتعدد الآخر
بأن كانا أخوين وترك أحدهما جماعة والآخر واحدا ، أخذ الجماعة مثل الواحد ،
لأنهم لا يأخذون ذلك تلقيا عن الميت ، بل عن مورثهم ، ويسقط أولاد المتقرب
بالأب وحده مع المتقرب بالأبوين ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ، وفي الرد
الخلاف .
( الثالثة ) لو اجتمع الأعمام والأخوال ، كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ،
وللأعمام الثلثين وإن كان عمة واحدة ، ولو اجتمع الأخوال وتفرقوا ، فلمن تقرب