تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

الثانية : في موانع الإرث

وهي ثلاثة : الكفر ، والرق ، والقتل . أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما ، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا . ويرث الكافر أصليا ومرتدا ، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر ، أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن . ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام . والكافر يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر . وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب ، وحاز الميراث إن كان أولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا . ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم ، لأنه لا تتحقق هنا قسمة .
شرح
يبين مقاديرها وتفاصيلها وذكر هذا النوع وبين مقاديره بقدر لا يحتمل الزيادة والنقصان .والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) ( 1 ) وقوله ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( 3 ) وقوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ( 4 ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تفصيل الإرث .
هامش
( 1 ) النمل : 16 . ( 2 ) مريم : 19 . ( 3 ) النساء : 176 ( 4 ) النساء : 12 .