تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( 1 ) الأبوان والولد وإن نزل . ( 2 ) والأجداد وإن علوا ، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا . ( 3 ) والأعمام والأخوال . والسبب قسمان : زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
شرح
وشرعا : انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة ، والوارث : من انتقل إليه حق الميت خلافه ، وترادفه الميراث ، والجمع المواريث . فالحق أعم من أن يكون مالا أو غيره كحق الشفعة والقصاص والحد . ويعبر عنه بالفرائض ، وهي جمع فريضة ، واشتقاقها من الفرض . وهي في اللغة : التقدير والقطع والبيان ( 1 ) . وفي الاصطلاح : ما ثبت ذلك بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة والإجماع . وسمي هذا النوع من النفقة فرائض ، لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة ، ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي . وإنما اختص بهذا الاسم ، لأن الله تعالى سماه به ، فقال بعد القسمة : ( فريضة من الله ) ( 2 ) والنبي صلى الله عليه وآله أيضا سماه به حيث قال : تعلموا الفرائض ( 3 ) ولأن الله سبحانه ذكر الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات مجملة ولم
هامش
( 1 ) قال ابن عرفة : الفرض التوقيت . وأصل الفرض القطع ، وقوله تعالى : ( لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) ، أي موقتا وفي الصحاح : أي مقتطعا محدودا ( لسان العرب ج 7 ص 202 و 203 و 205 لغة فرض ) . ( 2 ) النساء 11 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 208 باب الحث على تعليم الفرائض . وسنن الدارقطني : ج 4 كتاب الفرائض والسير وغير ذلك الحديث 45 وعوالي اللئالي : ج 3 باب المواريث ص 491 قطعة من حديث 2 .