( 1 ) الأبوان والولد وإن نزل .
( 2 ) والأجداد وإن علوا ، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا .
( 3 ) والأعمام والأخوال .
والسبب قسمان : زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء
العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
شرح
وشرعا : انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة ، والوارث : من
انتقل إليه حق الميت خلافه ، وترادفه الميراث ، والجمع المواريث .
فالحق أعم من أن يكون مالا أو غيره كحق الشفعة والقصاص والحد .
ويعبر عنه بالفرائض ، وهي جمع فريضة ، واشتقاقها من الفرض .
وهي في اللغة : التقدير والقطع والبيان ( 1 ) .
وفي الاصطلاح : ما ثبت ذلك بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة والإجماع .
وسمي هذا النوع من النفقة فرائض ، لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة ، ثبتت
بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي .
وإنما اختص بهذا الاسم ، لأن الله تعالى سماه به ، فقال بعد القسمة : ( فريضة
من الله ) ( 2 ) والنبي صلى الله عليه وآله أيضا سماه به حيث قال : تعلموا
الفرائض ( 3 ) ولأن الله سبحانه ذكر الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات مجملة ولم
هامش
( 1 ) قال ابن عرفة : الفرض التوقيت . وأصل الفرض القطع ، وقوله تعالى : ( لاتخذن من عبادك
نصيبا مفروضا ) ، أي موقتا وفي الصحاح : أي مقتطعا محدودا ( لسان العرب ج 7 ص 202 و 203 و 205
لغة فرض ) .
( 2 ) النساء 11 .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 208 باب الحث على تعليم الفرائض . وسنن الدارقطني : ج 4
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك الحديث 45 وعوالي اللئالي : ج 3 باب المواريث ص 491 قطعة من
حديث 2 .