شرح
والحاصل أن الشيخ في النهاية عدا المحرمات من الذبيحة أربعة عشر : الدم ،
والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ،
والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة تكون في
الدماغ ( 1 ) .
وزاد ابن إدريس فيه المثانة ( 2 ) وهو اختيار العلامة في القواعد جزما ( 3 ) ولم
يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والأنثيين ( 4 ) ولم يتعرض لغيرها ، وكذا
سلار ( 5 ) وقال أبو علي : يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة
والغدد والنخاع ، والرحم والقضيب والأنثيين ( 6 ) ولم ينص على التحريم ،
وإن كان لفظ ( يكره ) قد يستعمل في التحريم أحيانا ، وقال التقي : يكره النخاع
والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ ( 7 ) وقال العلامة في المختلف عندما
أورد من الأخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه : وهذه الأخبار لم تثبت عندي
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 585 س 7 قال :
يحرم إلى قوله : والخرزة تكون في الدماغ .
( 2 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 369 س 10 قال :
يحرم إلى قوله : والمثانة .
( 3 ) القواعد : ج 2 ص 157 س 16 قال : الثاني يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب
والأنثيان والمثانة
( 4 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 7 قال : ولا يؤكل من الأنعام
الطحال ولا يؤكل القضيب والأنثيان .
( 5 ) المراسم : ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ، ولا الأنثيان .
( 6 ) المختلف : ج 2 فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 130 س 32 قال : وقال ابن الجنيد :
ويكره من الشاة الخ .
( 7 ) الكافي : فصل فيما يكره أكله وشربه ص 279 س 7 قال : يكره أكل الكليتين والنخاع إلى قوله :
وخرزة الدماغ .