مسألتان :
( الأولى ) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره . ولو اشتد به عظمه
حرم لحمه ولحم نسله .
( الثانية ) لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه . ولو
شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه .
( القسم الرابع ) في الجامد ، وهو خمسة .
شرح
وبموثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في الرجل يصيب خطافا في
الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر تؤكل ، قال : لا هو
حرام ( 1 ) .
ولأن ذرقهن طاهر ، فيكون لحمه حلالا .
لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السلام قال : خرء الخطاف
لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ( 2 ) .
وروي في منزلك ، وكل طير استجار بك فأجره ( 3 ) .
احتج المحرمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي
عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله
عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم
فقيهكم ؟ ! لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل
الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 66 ( 43 ) باب كراهية لحم الخطاف الحديث 5 .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 ولاحظ ما علق عليه ، وبمضمونه ما أورده في
التهذيب ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 ولاحظ ما علق عليه ، وبمضمونه ما أورده في
التهذيب ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 20 الحديث 78 .