( الأول ) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل منها ما لا تحله الحيات
إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة . وهو عشرة .
الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ،
والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفخة ، وفي اللبن
روايتان ، والأشبه التحريم .
شرح
والجواب : المنع من القتل ، إما على سبيل الكراهة ، أو التحريم لا يدل على
تحريم الأكل .
قال طاب ثراه : وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم .
أقول : يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا ؟
ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى تسويغه ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) وبه قال
الصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) ، وجعله القاضي مكروها ( 7 ) وذهب ابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 585 س 11 قال :
ويحل من الميتة إلى قوله : واللبن .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 88 ( 54 ) باب ما يجوز الانتفاع من الميتة الحديث 1 و 2 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 59 .
( 4 ) الهداية : ص 79 ( 134 ) باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ، قال : عشرة أشياء إلى قوله :
واللبن .
( 5 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 10 قال : وما يوجد من اللبن في ضروع
الميتة .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص 361 س 21
قال : ويحل من الميتة إلى قوله : والإنفحة واللبن .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 430 س 4 قال : وأما المكروه من ذلك إلى قوله :
وكل لبن يوجد في ضرعها ، أي الميتة .