شرح
بشرط ( 1 ) .
احتج الأولون بوجوه .
( الأول ) صدق اسم النذر ، لصحة تقسيم النذر إلى المطلق والمقيد ، ومورد
التقسيم مشترك بين الأقسام فيجب الوفاء به عملا بعموم ( يوفون بالنذر ) ( 2 ) ( وأوفوا
بعهد الله إذا عاهدتم ) ( 3 ) ( إني نذرت لك ما في بطني ) ( 4 ) . ولم يذكر الشرط في
هذه الآيات مع تسميته نذرا .
( الثاني ) عموم قوله عليه السلام : من نذر أن يطيع الله فليطعه ( 5 ) وصحيحة أبي
الصباح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : علي نذر أنه قال :
ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا ( 6 ) ولم
يذكر التعليق ولو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ، وهو محال لما تقرر
في موضعه .
( الثالث ) الاحتياط .
احتج السيد بأن معنى النذر ما كان معلقا على شرط ، وما لا يتعلق على شرط
لا يستحق اسم النذر ( 7 ) وبالإجماع . والثاني ممنوع ، والأول عين النزاع فلا يصلح
دليلا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) تقدم .
( 3 ) تقدم .
( 4 ) سورة آل عمران / 35 .
( 5 ) سنن ابن ماجة : ج 1 كتاب الكفارات ( 16 ) باب النذر في المعصية ص 687 الحديث 2126
وتمام الحديث ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 303 الحديث 2 .
( 7 ) الإنتصار : في مسائل النذر ص 164 س 4 قال : دليلنا على صحة ذلك الإجماع ، وأيضا فإن معنى النذر
في اللغة أن يكون متعلقا بشرط الخ .