تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
( الرابع ) إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة : قومت على ولدها فإذا بلغ ألزم أداءه ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين ( 1 ) اعتمادا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وقيل : لا تباع لأن الاستيلاد إتلاف ، ولرواية عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام إلى أن قال : قلت : فيباع فيما سوى ذلك من دين قال : لا ( 3 ) ، واختار الشهيد بيعها لنصهم على عتقها من نصيب الولد ، ولا إرث إلا بعد الدين ( 4 ) وتوقف العلامة في المختلف ( 5 ) . وفي هذه المسألة إذن ( أربعة - خ ) أقوال : ( الأول ) بيعها وهو قول الشهيد . ( الثاني ) عدمه مطلقا قاله بعض الأصحاب . ( الثالث ) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن حمزة . ( الرابع ) التوقف وهو قول العلامة . ( الخامس ) إذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق الاستيلاد .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد ص 343 س 13 قال : قومت على ولدها الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 238 الحديث 94 . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 238 قطعة من حديث 95 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : الطبعة الحديثة ج 3 ص 257 س 2 قال : أما مع حياته ( أي حياة الولد ) فلا يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع ، أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها الخ . ( 5 ) تقدم نقله عن المختلف : ص 96 س 23 فإنه بعد نقل قول المشهور وابن حمزة قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .