شرح
( الرابع ) إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة : قومت على
ولدها فإذا بلغ ألزم أداءه ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ
بيعت في الدين ( 1 ) اعتمادا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ،
وقيل : لا تباع لأن الاستيلاد إتلاف ، ولرواية عمر بن يزيد عن الكاظم
عليه السلام إلى أن قال : قلت : فيباع فيما سوى ذلك من دين قال : لا ( 3 ) ، واختار
الشهيد بيعها لنصهم على عتقها من نصيب الولد ، ولا إرث إلا بعد الدين ( 4 )
وتوقف العلامة في المختلف ( 5 ) .
وفي هذه المسألة إذن ( أربعة - خ ) أقوال :
( الأول ) بيعها وهو قول الشهيد .
( الثاني ) عدمه مطلقا قاله بعض الأصحاب .
( الثالث ) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن
حمزة .
( الرابع ) التوقف وهو قول العلامة .
( الخامس ) إذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق
الاستيلاد .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد ص 343 س 13 قال : قومت على ولدها الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 238 الحديث 94 .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 238 قطعة من حديث 95 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : الطبعة الحديثة ج 3 ص 257 س 2 قال : أما مع حياته ( أي حياة الولد ) فلا
يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع ، أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها الخ .
( 5 ) تقدم نقله عن المختلف : ص 96 س 23 فإنه بعد نقل قول المشهور وابن حمزة قال : ونحن في هذه
المسألة من المتوقفين .