شرح
( السادس ) تباع لتحوز الإرث وهو إجماع .
( السابع ) تباع في الجناية على أصح القولين .
( الثامن ) إذا أعسر مولاها بنفقتها ، تفصيا من الضرر .
( التاسع ) إذا حملت بعد التفليس والحجر على أمواله ، وفي هذه وفي المرهونة
خلاف .
( العاشر ) تباع على من تعتق بملكه لها .
( الحادي عشر ) تباع بشرط العتق ، لحصول المقصود ، والأقرب المنع .
( الثاني عشر ) إذا ارتد ولدها عن فطرة لأنه في حكم الميت .
( الثالث عشر ) إذا كان ولدها كافرا وهناك ورثة مسلمون .
( الرابع عشر ) إذا كان قاتلا .
فرعلو مات ولدها من ولد ، هل تباع ؟ فيه ثلاثة أوجه :
( الأول ) البيع مطلقا لورود النص على الولد .
( الثاني ) عدمه مطلقا ، لأنه ولد حر .
( الثالث ) بيعها إن لم يكن وارثا ، وهو المعتمد ، لإرثه نصيبا من جدته ، فتعتق
عليه .