تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
( السادس ) تباع لتحوز الإرث وهو إجماع . ( السابع ) تباع في الجناية على أصح القولين . ( الثامن ) إذا أعسر مولاها بنفقتها ، تفصيا من الضرر . ( التاسع ) إذا حملت بعد التفليس والحجر على أمواله ، وفي هذه وفي المرهونة خلاف . ( العاشر ) تباع على من تعتق بملكه لها . ( الحادي عشر ) تباع بشرط العتق ، لحصول المقصود ، والأقرب المنع . ( الثاني عشر ) إذا ارتد ولدها عن فطرة لأنه في حكم الميت . ( الثالث عشر ) إذا كان ولدها كافرا وهناك ورثة مسلمون . ( الرابع عشر ) إذا كان قاتلا . فرعلو مات ولدها من ولد ، هل تباع ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( الأول ) البيع مطلقا لورود النص على الولد . ( الثاني ) عدمه مطلقا ، لأنه ولد حر . ( الثالث ) بيعها إن لم يكن وارثا ، وهو المعتمد ، لإرثه نصيبا من جدته ، فتعتق عليه .