قلت : ما قالَه غَلَط ؛ لأنّ في كتاب الرجم من " التهذيب " ما نصُّه : " ولا نَفْيَ على النساء ولا على العبيدِ ولا تغْريب ، ولا يُنفى الحرُّ إلاَّ في الزنا أو في حِرَابَةٍ ، فيُسْجَنَان جميعاً في الموضع الذي يُنْفَيَان إليه ، يُسجن الزاني سنةً ، والمحارِبُ حتى تُعْرَفُ توبتُه " .
20 - { مَكَانَ زَوْجٍ } :
أفادَ عَوْدَ ضميرِ إِحْدَاهُن ، ويسمى الاسْتِخْدَام .
25 - { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا }
قال ابن عطية : " وقال أشهب في " المدونة " : جائزٌ للعبد المسلم
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 159
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٥٩